إدارة الإفتاء

حكم الحج بمال ربوي

حكم الحج بمال ربوي
 
 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه: 

أنا مواطن أود أن أحج مع والدتي في السنة القادمة إن شاء الله علماً أن لدي مبلغ من المال حصلت عليه عن طريق قرض من شركة ربوية فهل يجوز لي أن أحج من هذا المال؟  أرجو إفادتي

 

وقد أجابت اللجنة بالتالي:

   إذا كان المستفتي قد حصل على القرض المشار إليه بفائدة ربوية ولم يحج بهذا المال فإن الواجب عليه أن يختار لنفقة الحج أطيب أمواله، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، ولحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا خرج الحاجُّ حاجّاً بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك زادك حلال، وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام، ونفقتك حرام، وحجك مأزور غير مأجور" رواه الطبراني في الأوسط والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء